الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
324
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
[ المسألة 10 : هل للوصي أي القيم من قبل الأب أو الجد ، ولاية على الصغير ] المسألة 10 : هل للوصي أي القيم من قبل الأب أو الجد ، ولاية على الصغير والصغيرة في النكاح ؟ فيه إشكال ، لا يترك الاحتياط . هل للوصي ولاية في النكاح ؟ أقول : قال المحقق النراقي ، في المستند : في المسألة أقوال : الأول ، نفى الولاية مطلقا ؛ اختاره في موضع من المبسوط ، والشرائع ، والنافع ، والقواعد ، والتذكرة ، واللمعة ، والكفاية ، بل المشهور ، كما في المسالك والروضة . الثاني ، ثبوتها كذلك ؛ وهو للمبسوط أيضا ، وعن المختلف ، وشرح الإرشاد للشهيد ، والروضة . الثالث ، ثبوتها إذا نص الموصى على النكاح ، وعدمه بدونه ، وهو المحكي عن الخلاف والجامع ، والمحقق الثاني وغيرهم ؛ ثم ذكر دليل كل واحد من الأقوال الثلاثة . « 1 » ولكن صرح في المسالك بأنّ الأول ( النفي مطلقا ) ، هو الأشهر ، لا المشهور . وأشار إلى القولين الآخرين أيضا إجمالا . « 2 » وظاهر كلمات القوم ، أنّ محل الكلام ما إذا كان عنوان الوصاية مطلقا ؛ وإلّا لو كانت الوصاية لخصوص الأموال لم يكن مجال للنزاع . هذا ؛ ومقتضى الأصل كما ذكروه هو عدم ولاية الوصي عليهما ، فانّ الولاية تحتاج إلى دليل ، والأصل عدمها ، مضافا إلى أصالة الفساد في العقود الحاصلة من قبل الوصي . وإن شئت قلت عموم وجوب الوفاء بالعقود لا يشمل محل الكلام . أدلّة القائلين بالثبوت وقد استدل جماعة من القائلين بالثبوت ، للخروج عن الأصل بآيات وروايات تأتي
--> ( 1 ) . المحقق النراقي ، في مستند الشيعة 16 / 138 . ( 2 ) . الشهيد الثاني ، في مسالك الأفهام 1 / 453 ، ط . ق .