الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

323

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

النص ، وهذه الرواية وأمثالها بمنزلة الظاهر ، فالجمع بالحمل على الاستحباب . 2 - ما رواه العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله ، إلّا أنّه قال : فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه . « 1 » والكلام فيه مثل ما سبق . 3 - ما عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليه السّلام قال : الأخ الأكبر بمنزلة الأب . « 2 » وهذا في خصوص الأخ الأكبر ؛ والله العالم . ولصاحب الجواهر كلام في المقام ، وحاصله إنّ المستفاد من النهى عن نكاح البكر بدون اذن الأب أو غيره ، هو كراهة الاستبداد لها ، لا استحباب الاستيذان ؛ وحكاه عن الحدائق أيضا ، ثم قال : اللهم إلّا أن يدعى الاستفادة ذلك عرفا . « 3 » أقول : ويمكن الاستشهاد له بما مر من الدليلين العقليين ، فانّ الأب للوالد مستحب قطعا ، وكذا الركون إلى تجاربه في أمور الحياة . * * *

--> ( 1 ) . الوسائل 14 / 213 ، الحديث 5 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح . ( 2 ) . الوسائل 14 / 213 ، الحديث 6 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح . ( 3 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 229 .