الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
302
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ؛ ليس لها مع أبيها أمر ؛ الحديث . « 1 » هذا الحديث رواه في الوسائل كما عرفت . ولكن في الكافي ، والتهذيب ، والاستبصار التي هي المدرك لنقل الحديث ، روايته عن الرضا عليه السّلام . وعبد الله بن الصلت ، أبو طالب القمي ، من أصحاب الرضا عليه السّلام ، وليس من أصحاب الصادق عليه السّلام على ما في كتب الرجال ، فرواية الوسائل عنه عليه السّلام لعله خطأ من الكاتب . وعلى كل حال سند الحديث معتبر . 3 - ما رواه علي بن يقطين ، عن الرضا عليه السّلام ، وفيها : فإذا بلغت الجارية ، فلم ترض ، فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها . « 2 » بناء على كون المراد ؛ لا بأس بذلك العقد ؛ كما هو الظاهر . إلى غير ذلك . ولكن يعارضها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام . . . وفيها : لكن لهما الخيار إذا أدركا . « 3 » ورواية الكناسي عنه عليه السّلام . . . وفيها : فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين ، كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين . . . . « 4 » ولكن في سنده ضعف بسبب بريد الكناسي ، فانّه مجهول ، ولو كان الرجل يزيد الكناسي كما في بعض النسخ ، فإنه أيضا مجهول . ولكن في الحديث الأول غنى وكفاية ، مضافا إلى أنّ الخبر الأخير مشتمل على بعض الأحكام المخالفة للإجماع كما قيل . وقد يجمع بين الطائفتين - كما عن الشيخ قدّس سرّه بأنّ للصبي الطلاق بعد البلوغ ، وللصبيّة طلب المهر أو الطلاق ، وهذا الجمع بعيد جدّا لا يصار إليه . وكذا ما افاده سيدنا الأستاذ الخوئي ( قدس سره ) ، من إمكان تقييد اطلاق الأخبار السابقة ، بصحيحة محمد بن مسلم ، لورودها في خصوص مورد كون الزوج والزوجة
--> ( 1 ) . الوسائل 14 / 207 ، الحديث 3 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح . ( 2 ) . الوسائل 14 / 208 ، الحديث 7 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح . ( 3 ) . الوسائل 14 / 208 ، الحديث 8 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح . ( 4 ) . الوسائل 14 / 209 ، الحديث 9 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح .