الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

301

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

[ المسألة 5 : إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة ] المسألة 5 : إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته ، لا خيار لهما بعد بلوغهما ، بل هو لازم عليهما . عقد الولي من العقود اللازمة أقول : هذه المسألة بالنسبة إلى الصغيرة مجمع عليها ، وفي الصبي مختلف فيها ، كما قال في الرياض : ولا خيار في الصبيّة مع البلوغ لو زوجها الوليّ قبله ، إجماعا حكاه جماعة . . . وفي الصبي قولان ، أظهرهما وأشهرهما أنّه كذلك . . . خلافا للشيخ وجماعة ، فاثبتوا له الخيار بعد الإدراك . « 1 » وقال الشيخ في النهاية : ومتى عقد الرجل لابنه على جارية وهو غير بالغ ، كان له الخيار إذا بلغ . « 2 » وقريب منه ما ذكره المحقق النراقي ، في المستند ، حيث نفى الخلاف في عدم الخيار في الأول ، ثم نقل ذهاب الأكثر في الثاني - أي الصبي - إلى عدم الخيار أيضا . « 3 » أدلّة القول بثبوت الخيار للصبي والدليل على الأول عدّة روايات معتبرة ؛ منها : 1 - ما رواه ابن بزيع ، قال سألت أبا الحسن عليه السّلام ، عن الصبيّة ، يزوّجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج ، أو الأمر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها . « 4 » 2 - ما عن عبد الله بن الصلت ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الجارية الصغيرة يزوجها

--> ( 1 ) . السيد علي الطباطبائي ، في رياض المسائل 10 / 91 ، ( 2 / 77 ط . ق ) . ( 2 ) . الشيخ الطوسي ، في النهاية / 467 . ( 3 ) . المحقّق النراقي ، في مستند الشيعة ، 16 / 130 . ( 4 ) . الوسائل 14 / 207 ، الحديث 1 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح .