الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

253

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

[ فصل في أولياء العقد ] فصل في أولياء العقد [ المسألة 1 : للأب والجد من طرف الأب - بمعنى أب الأب - فصاعدا ، ولاية على الصغير والصغيرة ] المسألة 1 : للأب والجد من طرف الأب - بمعنى أب الأب - فصاعدا ، ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ ، وكذا المنفصل عنه على الظاهر ؛ ولا ولاية للأمّ عليهم ، وللجد من طرف الأمّ ، ولو من قبل أمّ الأب ، بان كان أبا لأمّ الأب مثلا ، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم . أقول : مسألة أولياء العقد أصلها وفروعها ، من المسائل المهمّة في أبواب النكاح ، ومعركة لآراء الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) وفيها دقائق كثيرة . والكلام تارة يكون بالنسبة إلى الصغير والصغيرة ، وأخرى في الكبيرة . وهذه المسألة ( المسألة الأولى ) ناظرة إلي حكم الصغير والصغيرة ، والمسألة الآتية تتكفل لحكم الكبيرة . والمعروف بين الأصحاب فيما نحن فيه ، أنّ الأولياء على الصغير والصغيرة أربعة : الأب والجدّ ، والوصي ، والمولى ، والحاكم ، والكلام الآن في الأب والجد ، وفي المسألة فروع أربعة : الفرع الأوّل : ولاية الأب والجد عليهما الظاهر أنّ ولايتهما إجماعي إجمالا ، ( مع قطع النظر عن خصوصياتهما من جهة عدم المفسدة ، أو اشتراط المصلحة ؛ وهل هناك مصلحة في زماننا في هذا الامر ، أم لا ؛ فهذه