الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
246
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
وأمّا ما ذكره في الحدائق من إمكان الجمع بينها بالحمل على التخصيص ، فان الأوليين عامان والأخير خاص ؛ وإن قول الثقة حكمه حكم البيّنة . « 1 » ففيه أولا ، إنّ الرواية الأولى ليس عاما بل وارد في قضية خاصة ، فليس المقام من قبيل العام والخاص . مضافا إلى ما عرفت من اعراض الأصحاب عنه . أضف إلى ذلك ، أنّ التصريح بلزوم إقامة البيّنة في الحديث الثاني ، يناقض الاعتماد على الثقة الواحد . فما ذكره مخدوش من جهات شتى ، فالأقوى ما ذكره المشهور من الأصحاب .
--> ( 1 ) . المحقق البحراني ، في الحدائق الناضرة 23 / 190 .