الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
242
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
ذلك لدلالة غير واحد من روايات الباب عليه ، وطريق الجمع بينها وبين المجوزة هو حمل الناهية على المتهمة ، مضافا إلى بناء العقلاء على عدم تصديق المتهم على الأموال والنفوس ؛ بل يوجبون على أنفسهم الفحص عن ذلك . ومثله عدم حجية يد السّراق وعدم قبول الشاهد الذي يكون في شهادته نفع له . وكذلك إذا أمكن الاطلاع على الواقع بأدنى فحص . كما إذا ادعت أن طلاقها مكتوب في الدفاتر الرسمية ، أو ادعت شهودا على ذلك قريبا منها ؛ كما هو الحال في مسألة الفحص عن الشبهات الموضوعية في جميع أبواب الفقه . * * *