الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

178

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

اللّه ؛ بمنزلة الايجاب أو القبول المقدم . ولكن يبعده عدم تعيين المهر إلّا بعده ، مضافا إلى أنّ صاحب الوسائل ، رواه بعينه في أبواب المهور هكذا : أنا يا رسول اللّه زوجنيها . « 1 » * * *

--> ( 1 ) . الوسائل 15 / 3 ، الحديث 1 ، الباب 2 من أبواب المهور .