الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

114

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

ولكن قوله : لا ينبغي ؛ في بعض روايات الباب ، وذكر الخمس بدل السّت في بعضها الآخر ، دليل على الكراهة ؛ مضافا إلى استقرار السيرة عليه ؛ نعم ، لا يجوز إذا كان عن شهوة ولكن لا يترك الاحتياط بتركه . * * *