الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

640

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون ؟ فقال : ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم » . « 1 » ومنها : ما رواه الحارث بن مغيرة وموردها وان كان خاصا الا ان قوله عليه السّلام في الجواب « وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب » . « 2 » ومنها : ما رواه الحارث بن المغيرة أيضا وقد صرح فيها بعنوان الأنفال . « 3 » إلى غير ذلك مما ذكرناه في مباحث الخمس عند الكلام في التحليل وعدمه . الطائفة الثانية : ما دل على إباحة خصوص المناكح من غير مفهوم لها ، وقد مر أيضا مشروحا في أبواب الخمس مثل رواية 10 و 15 و 20 من الباب 4 من أبواب الأنفال وغيرها . الطائفة الثالثة : ما دل على تحليل خصوص الأراضي التي تكون في أيدي شيعتهم وانهم اباحوها لهم دون غيرهم مثل ما رواه أبو سيار مسمع بن عبد الملك « 4 » وما رواه يونس أو المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السّلام « 5 » وما أشبه ذلك . الطائفة الرابعة : ما دل على أن من أحيا أرضا ميتة فهي له وقد رواها

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 6 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 3 ) - قال ( أبو جعفر « ع » ) يا بخية ان لنا الخمس في كتاب اللّه ولنا الأنفال ولنا صفو المال وهما واللّه أول من ظلمنا حقنا في كتاب اللّه ( إلى أن قال : ) اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا الحديث . نفس المصدر ، الحديث 14 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 17 .