الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

641

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

صاحب الوسائل في المجلد 17 في كتاب احياء الموات في الباب الأول ، وقد نقل فيها ثمان روايات كلها تدل على المطلوب وفيها عناوين عامة يشمل الشيعة وغيرهم بل أهل الذمة أيضا ، مثل قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « من أحيا أرضا مواتا فهي له » . « 1 » وقول أبى جعفر الباقر عليه السّلام : « أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهي أحق بهم وهي لهم » « 2 » إلى غير ذلك . بل في بعضها التصريح بان أهل الذمة إذا عملوها واحيوها فهي لهم . « 3 » الطائفة الخامسة : ما دل على حرمة أموالهم لغيرهم - عليهم السلام - وانه لا يجوز التصرف فيها الا باذنهم مثل ما يلي : ما ورد في توقيع محمد بن عثمان العمرى ابتداء لم يتقدمه سؤال : « بسم اللّه الرّحمن الرّحيم لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما الحديث » . « 4 » وما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سمعته يقول من أحللنا له شيئا اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه من ذلك فهو حرام » . « 5 » إلى غير ذلك . انما الكلام في طريق الجمع بينها ، فان الواجب أولا الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد وساير انحاء الجمع الدلالى لو كان ، وبعد ذلك الاخذ بالمرجحات ولولاها التخيير .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 17 ، الباب 1 من احياء الموات ، الحديث 5 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 17 ، الباب 4 من احياء الموات ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 7 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 4 .