الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
627
أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )
6 - ما رواه عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأنفال ؟ فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي للّه وللرّسول وما كان للملوك فهو للإمام وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكل ارض لا ربّ لها والمعادن منها ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال » . « 1 » إلى غير ذلك ( فراجع الأحاديث 11 و 12 و 13 من الباب 3 من ولاء ضمان الجريرة والإمامة ) وفي غير هذا الباب . ولكن قد يعارض ذلك بروايات دلت على أن ميراثه لأهل بلده ( وهي دليل لقول الصدوق قدس سره ) . 1 - منها ما رواه ابن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان علي عليه السّلام يقول : في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد اعط المال همشاريجه » . « 2 » 2 - ما رواه أيضا ابن أبي عمير عن خلاد السندي عن السرى يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال : « فقال أمير المؤمنين عليه السّلام اعط المال همشاريجه » . « 3 » والظاهر أنهما رواية واحدة . 3 - مرسلة داود عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه السّلام ميراثه إلى همشهريجه ( همشيريجه ) » . « 4 »
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 20 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 17 ، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 1 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 3 .