الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

488

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم » . « 1 » والتعبير فيه بالزنا لعله بملاحظة حكمه الواقعي وان كان في الظاهر محكوما بالحلية بمناسبة كون الوطء عن شبهة فتدبر . 12 - ما رواه سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رجل وانا حاضر : حلل لي الفروج ففزع أبو عبد اللّه عليه السّلام فقال له رجل : ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحىّ وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال اما واللّه لا يحل الا لمن أحللنا له ولا واللّه ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد ( هوادة ) ولا لأحد عندنا ميثاق » . « 2 » 13 - ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - قال : « ان اشدّ ما فيه الناس يوم القيامة ان يقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم » . « 3 » 14 - ما رواه الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد اللّه على أول النعم . قال قلت : جعلت فداك ما أول النعم ؟ قال : طيب الولادة . ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام قال أمير المؤمنين عليه السّلام لفاطمة - عليها السلام - : احلّى نصيبك من الفىء لآباء شيعتنا ليطيبوا . ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : انا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا » . « 4 » 15 - ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « ان أمير المؤمنين عليه السّلام

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 10 .