الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
306
أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )
الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة » . « 1 » 5 - ما رواه عيسى بن المستفاد ( 21 / 4 ) من أبواب الأنفال عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لأبي ذر وسلمان والمقداد : « اشهدونى على أنفسكم . . . واخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولىّ المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده » الحديث . « 2 » 6 - ما رواه السكوني ( 4 / 10 ) من أبواب ما يجب فيه الخمس عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « اتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : انى كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا ادرى الحلال منه والحرام وقد اختلط علىّ فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : تصدّق بخمس مالك فان اللّه ( قد ) رضى من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال » . « 3 » 7 - ما رواه علي بن الحسين ( 2 / 11 ) بن عبد ربه قال : سرح الرضا عليه السّلام بصلة إلى أبى فكتب اليه أبى هل علىّ فيما سرحت إليّ خمس ؟ فكتب اليه : لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس » . « 4 » إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع ، وقد عرفت صحة بعض اسنادها وتضافرها وصحة دلالتها ، وفيها غنى وكفاية ، ولم يثبت اعراض الأصحاب عنها لان أقوالهم فيها مختلفة بعضهم ساكت وبعضهم مصرح بالعموم
--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 21 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ومنها يظهر انه لو كان الخمس غير واجب في شيء من الهبات لم يقيده الإمام ( ع ) بما سرح به صاحب الخمس وهو في مقام البيان .