الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

15

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

فرضا فرضه اللّه لنا الحديث » . « 1 » ومنها ما رواه الريان بن الصلت عن الرضا عليه السّلام وقال : « . . . فلما جاءت قصة الصدقة نزّه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته ، فقال : إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ الآية ثم قال : فلما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله ونزه أهل بيته لا بل حرم عليهم لان الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ » . « 2 » ومنها مرفوعة الصفار عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال : « الخمس من خمسة أشياء . . . والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه ، فالنصف خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد - عليهم السلام - الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس الحديث » . « 3 » ومنها ما رواه في الوسائل في أبواب الزكاة من تفسير العياشي عن الصادق عليه السّلام قال : « ان الله لا إله الا هو لما حرم علينا الصدقة ابدل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال » . « 4 » ( ولعل المراد من الكرامة النذر واشباهه ) . ومنها صحيحة الفضلاء عنهما - عليهما السلام - قالا : « قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وان اللّه قد حرم على منها ومن غيرها ما قد حرمه » . « 5 »

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، باب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 7 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 2 ، باب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 10 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، باب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .