الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

413

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

يؤمر بالغسل والتكفين قبل الرجم المسألة 6 - إذا أريد رجمه يأمره الامام عليه السّلام أو الحاكم ان يغتسل غسل الميت بماء السدر ثم بماء الكافور ثم القراح ثم يكفن كتكفين الميت يلبس جميع قطعه ويحنط قبل قتله كحنوط الميت ثم يرجم فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين . ولا يلزم غسل الدم من كفنه . ولو احدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل . ونية الغسل من المأمور والأحوط نية الآمر أيضا . أقول : وفي هذه المسألة أيضا فروع . أولها : امر المحكوم بالرجم بالغسل غسل الميت مع جميع خصوصياته من الأغسال الثلاثة والحنوط ، وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين الأصحاب والعامة ، وان كان ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، واللازم الكلام في أصل الحكم ثم الكلام في خصوصياته من الوجوب أو الاستحباب ومن كيفية الغسل وشرائطه . قال في الخلاف : من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال أولا والتكفين ثم يرجم ويدفن بعد ذلك بعد ان يصلى عليه ، ولا يغسل بعد قتله ، وقال جميع الفقهاء : انه يغسل بعد موته ويصلى عليه دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم لا يختلفون فيه . « 1 »

--> ( 1 ) - الخلاف ، كتاب الحدود المسألة 28 .