الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

407

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح وما يقرب عنه وغيرهما لا يقيم الحد من لله تعالى عليه حد . « 1 » ولكن حكى عن ظاهر الأكثر بل المشهور بل ادعى الاتفاق عليه انه مكروه وسيأتي عن الصيمري اختصاص الحكم بما ثبت الزنا بالاقرار دون البينة . ففي المسألة أقوال ثلاثة : ويدل على الأول روايات : 1 - ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام قال اتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل قد اقرّ على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين عليه السّلام لأصحابه : اغدوا غدا علىّ متلثّمين فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف ، قال : فانصرف بعضهم وبقي بعضهم ، فرجمه من بقي منهم . « 2 » 2 - وفي رواية صالح بن ميثم عن أبيه ان امرأة أقرت عند أمير المؤمنين عليه السّلام بالزنا إلى أن قال : أيها الناس ان اللّه عهد إلى نبيّه عهدا عهده محمد صلّى اللّه عليه وسلّم إليّ بأنه لا يقيم الحد من للّه عليه حد ، فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد ، قال : فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السّلام . « 3 » 3 - وفي مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد عن أمير المؤمنين عليه السّلام إلى أن قال : معاشر المسلمين ان هذه حقوق اللّه فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود اللّه من في عنقه حق ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين عليهم السّلام . « 4 » 4 - وفي رواية اصبغ بن نباته في قصة رجل أقر عنده بالزنا . . . قال : فإنه لا يأخذ لله بحق ، من يطلبه اللّه بمثله ، قال : فانصرف واللّه قوم . . . ثم رماه بأربعة أحجار ورماه الناس . « 5 »

--> ( 1 ) - الرياض ، المجلد 2 ، الصفحة 472 . ( 2 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 . ( 3 ) - نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 4 .