الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

24

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

كون الحرمة بالعرض فالوقاع وان كان حراما لكن لا يصدق عليه عنوان الزنا وكذا إذا كان في وعاء . والحاصل انّه لمّا كان احكام الحد في أدلة الشرع واردة على عنوان الزنا لا بد من صدقه عليه قطعا حتى تجرى عليه احكامه ولا يكفى الشك أيضا ، وحيث إن الزنا لا يصدق عرفا بدون هذه القيود الأربعة قطعا أو احتمالا فلا تجرى عليه الاحكام .