الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

25

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

ما يخرج عن حكم الزنا المسألة 2 - لا يتحقق الزنا بدخول الخنثى ذكره غير الأصلي ولا بالدخول المحرم كالدخول حال الحيض والصوم والاعتكاف ولا مع الشبهة موضوعا أو حكما . أقول : قد ظهر ممّا ذكرنا في المسألة السابقة حال ما افاده في هذه المسألة من أنه لا يتحقق الزنا بدخول الخنثى ذكره غير الأصلي ولا بالدخول المحرم غير الأصلي كالدخول حال الحيض والصوم والاعتكاف ولا مع الشبهة موضوعا أو حكما . والمراد من الشبهة موضوعا ان يجد على فراشه امرأة مثلا فتوهم انّها امرأته ثمّ علم خطاه بعد ذلك ، وأمّا الشبهة في الحكم ما إذا اقدم على نكاح امرأة محرمة عليه لا يعلم حرمتها إمّا من جهة الاجتهاد أو التقليد ، وبعد ذلك تبين حرمتها عليه بحكم الشارع المقدس ، وسيأتي الكلام فيه في المسألة الخامسة المسألة 3 - يتحقق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا وفي عادم الحشفة يكفى صدق الدخول عرفا ولو لم يكن بمقدار الحشفة والأحوط في اجراء الحدّ حصوله بمقدارها بل يدرأ بما دونها . أقول : في المسألة فرعان . الأول : هل يعتبر في صدق الزنا كونه في القبل فلو وطئها في دبرها فهل هو ملحق بالزنا أو تجرى عليه احكام اللواط وهل يجلد أو يقتل ؟