الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

161

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

موارد حدّ القذف في الإقرار بالزنا المسألة 3 - « لو قال : زنيت بفلانة العفيفة لم يثبت الزنا الموجب للحد في طرفه الا كررها أربعا وهل يثبت القذف بذلك للمرأة ؟ فيه تردد الأشبه العدم . نعم لو قال : زنيت بها وهي أيضا زانية بزنائى فعليه حد القذف . أقول : اما الفرع الأول ففيه خلاف بين الأصحاب وغيرهم . قال في الخلاف : إذا قال : زنيت بفلانة أو قال : زنى بك فلان وجب عليه حدان ، وقال أبو حنيفة : يجب عليه حد واحد وبه قال الشافعي في القديم وقال في الجديد : فيها قولان . « 1 » وصرح المفيد في المقنعة والحلى في السرائر أيضا بثبوت الحدين له . « 2 » ولكن أشكل في الحكم في القواعد وذكر في كشف اللثام وجها لتعدد الحد ووجها آخر لوحدته بما يظهر منه التوقف في المسألة . « 3 » ويظهر التردد أيضا من المحقق في الشرائع ، ولكن اختار صاحب الجواهر عدم الحد الا حدا واحدا في آخر كلامه . « 4 » فالمسألة ذات ثلاثة أقوال : ثبوت الحدين : حد الزنا والقذف ، ثبوت حد واحد ،

--> ( 1 ) - الخلاف ، كتاب الحدود ، المسألة 49 . ( 2 ) - نقلا عن الينابيع الفقهية ، المجلد 23 ، الصفحة 29 و 226 . ( 3 ) - كشف اللثام ، المجلد 2 ، الصفحة 394 . ( 4 ) - جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 284 .