الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
124
أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )
عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا » . « 1 » وهذا قول ثالث في المسألة ونظيره كلام المفيد في المقنعة . « 2 » وهنا قول رابع وهو تقديره بين الثلاثين إلى تسعة وتسعين حكاه صاحب الوسائل عن الشيخ - قدس سرهما - ذيل الحديث 14 من الباب 10 من أبواب حد الزنا ، وقد حكى ذلك عن المشهور بين المتأخرين . ومنشأ الخلاف اختلاف روايات الباب فإنها على طوائف ( وليعلم ان أكثر هذه الروايات ناظرة إلى اللذين يوجدان تحت لحاف واحد وهو غير ما نحن بصدده اللهم الا ان يقال هما من المتلازمين ) . الطائفة الأولى : ما يدل على ثبوت المائة - كالحد في غير المحصن - وهي روايات كثيرة خمسة عشرة منها وردت في الباب 10 من أبواب حد الزنا « 3 » ونذكر شطرا مهما منها : 1 - ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : حد الجلد ان يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد ، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد . « 4 » 2 - ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد . « 5 » 3 - ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما وكذلك المرأتان
--> ( 1 ) - نقلا عن الينابيع الفقهية ، المجلد 23 ، الصفحة 208 . ( 2 ) - نقلا عن الينابيع الفقهية ، المجلد 23 ، الصفحة 23 . ( 3 ) - وهي الروايات : 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 15 ، 22 ، 23 ، 24 و 25 . ( 4 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 4 .