الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

125

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة . « 1 » 4 - ما رواه عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد . « 2 » 5 - وفي حديث أخرى له مثله وزاد : والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد . « 3 » إلى غير ذلك مما في هذا المعنى وقد يقرب من التواتر ، وقد عرفت الإشارة إليها اجمالا . والناظر في هذه الروايات يراها أجنبية عن المقصود فان ظاهرها كون ذلك طريقا إلى اثبات موضوع الزنا ( بالنسبة إلى خصوص الجلد لا الرجم ) الا ترى قوله عليه السّلام في رواية ابن مسكان : حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد . وكذا قوله عليه السّلام في رواية عبد اللّه بن سنان : حد الزنا ان يوجدا في لحاف واحد . إلى غير ذلك مما هو كالصريح في هذا المعنى . ان قلت : فعلى هذا تكون هذه الطائفة معارضة لما يأتي من وجوب احراز الزنا بالدخول قطعا كالميل في المكحلة . قلت : فليكن كذلك فتسقط هذه الطائفة عن الحجية لاعراض الأصحاب عنها أو لرجحان تلك الطائفة عليها هذا أولا واما ثانيا غالب تلك الروايات ناظرة إلى حكم الرجم فلعل ما نحن فيه حكم الجلد فتأمل . ان قلت : في هذه الروايات إشارة إلى اللواط والمساحقة مع أن الحد فيهما هو القتل . قلت : ليس كذلك لأنّ اللواط له مرحلتان إحداهما فيه الجلد وكذلك المساحقة .

--> ( 1 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 15 . ( 2 ) و ( 3 ) - نفس المصدر ، الأحاديث 22 و 23 .