الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
68
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )
9 - ما رواه زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام قال : « لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه » « 1 » . 10 - ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لعن رسول اللّه في الخمر عشرة غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها » « 2 » . 11 - ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه ( في حديث المناهي ) إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن يشتري الخمر وأن يسقى الخمر وقال : « لعن اللّه الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه » « 3 » . 12 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن ثمن الخمر قال : « أهدي إلى رسول اللّه راوية خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها أن تباع فلمّا أن مرّ بها الذي يبيعها ناداه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم من خلفه : يا صاحب الراوية إنّ الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها ، فأمر بها فصبّت في الصعيد ، فقال : ثمن الخمر . . . من السحت » « 4 » . وما رواه جرّاح المدائني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « من أكل السحت ثمن الخمر . . . » « 5 » . وأمّا « الخنزير » فتدلّ عليها أيضا روايات كثيرة : 1 - ما رواه بعض أصحابنا عن الرضا عليه السّلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين ، هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه ؟ قال : « لا » « 6 » . 2 - وفي مضمرة يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن يحلّ المال ، قال : « له دراهمه » ، وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثمّ مات وهي في ملكه وعليه دين قال : « يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 164 ، الباب 55 ، ح 3 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 165 ، ح 4 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ص 165 ، ح 5 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ح 6 . ( 5 ) . المصدر السابق ، ص 166 ، ح 7 . ( 6 ) . المصدر السابق ، ص 167 ، الباب 57 ، ح 1 .