الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
69
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )
وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه » « 1 » . 3 - ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحلّ له ثمنه بعد الإسلام ؟ قال : « إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه » « 2 » . ولكن يعارضها روايات كثيرة دالّة على جواز أخذ ثمن الخمر والخنزير وأنّه يحلّ لآخذه وإن كان حراما لبائعه مثل : 1 - ما رواه منصور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر ، فيحلّ لي أخذها ؟ فقال : « إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك » « 3 » . 2 - وما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر ، فقضاه . فقال : « لا بأس به ، أمّا للمقتضي فحلال وأمّا للبائع فحرام » « 4 » . 3 - ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثمّ يقضي منها . قال : « لا بأس أو قال : خذها » « 5 » . 4 - وما رواه محمّد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : « فلا بأس به ، ليس عليك من ذلك شيء » « 6 » . 5 - ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه قال : « لا بأس » « 7 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 167 ، الباب 57 ، ح 2 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 172 ، الباب 61 ، ح 1 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ص 171 ، الباب 60 ، ح 1 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ح 2 . ( 5 ) . المصدر السابق ، ح 3 . ( 6 ) . المصدر السابق ، ح 4 . ( 7 ) . المصدر السابق ، ص 172 ، ح 5 .