الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
475
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )
المسألة الثالثة : في حكم ما يأخذه السلطان من الخراج والزكاة والمقاسمة المعروف بين الأصحاب بل حكى الإجماع عليه من جماعة أنّ ما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة والخراج والزكاة يكون مبرئا للذمّة ، بل عن مصابيح العلّامة الطباطبائي قدّس سرّه أنّ على جواز التصرّف فيه إجماع علمائنا ، وكفى به وبما ذكره في المسالك شهادة على ذلك ، حيث قال : قد أذن أئمّتنا عليهم السّلام في تناوله وأطبق عليه علماؤنا ، ولا نعلم فيه مخالفا « 1 » ولازمه براءة الذمّة . وقد حكي عن الشيخ إبراهيم الجبلي المعاصر للمحقّق الكركي تحريمه ، حتّى أنّ المحقّق الكركي رحمه اللّه كتب رسالة « قاطعة اللجاج » في ردّه ، والمخالف شاذّ « 2 » . نعم ، مقتضى القواعد في بدء الأمر حرمة ذلك ، لأنّهم ليسوا أهلا لذلك ، فلا يجوز لهم أخذها ، ولا يجوز لنا اعطاؤهم إيّاها ، ولو أخذوها قهرا كانت مغصوبة كسائر أموالهم . هذا ولكن يمكن أن يستدلّ للخروج عن هذه القاعدة بأمور : 1 - جريان السيرة القطعية عليه من العلماء والعوام في جميع الأعصار والأمصار في الدولة الأموية والعبّاسية وغيرهم ، فقد كانت الأراضي الخراجية في أيدي المؤمنين وغيرهم ، ولم يعهد منهم أداء خراجين : خراج إليهم ، وخراج إلى أئمّة الحقّ عليهم السّلام وهذا دليل على امضائهم عليهم السّلام لها ، فهو كالفضولي الذي أجاز مالكه أو المتولّي له كما ذكره شيخنا الأعظم « 3 » .
--> ( 1 ) . المسالك ، ج 1 ، ص 168 . ( 2 ) . انظر جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 181 . ( 3 ) . المكاسب المحرّمة ، ص 75 .