الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
237
أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )
حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ « 1 » والمراد من الكفر هو استعماله في الإضرار لا لدفع الضرر ، كما هو ظاهر الآية ، وقوله تعالى أيضا وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ « 2 » فإنّه يدلّ على جواز تعلّم ما ينفع ولا يضرّ ، ولا شكّ أنّ التعلّم هنا مقدّمة للعمل فإنّه لا منفعة في مجرّد العلم في أمثال المقام . ويدلّ عليه أيضا روايات كثيرة أوردناها بلفظها في أوائل البحث « 3 » . نعم ، يحتمل أن تكون الآية أو غير واحد من الروايات من أحكام الشرائع السابقة ، ولكن من الواضح أنّ ذكرها بلسان القبول في القرآن والسنّة دليل على جريانها في هذه الشريعة أيضا . وضعف اسناد هذه الروايات غير قادح بعد تظافرها وظهور العمل بها ، نعم الظاهر اختصاصها بحال الضرورة ، وما أشار إليه الجواهر - من عدم ورود هذا القيد في شيء من أخبار الباب « 4 » غير مانع بعد الانصراف ، ومناسبة الحكم والموضوع في هذا الباب ، وانحصار الطريق فيها ، لكن القول بخروجها موضوعا عن عنوان السحر بعد عدم قصد الإضرار مشكل لما عرفت من عدم اعتبار عنوان الإضرار فيه . الخامس : حكم تعليم السحر وتعلّمه ومن هنا يعلم حال تعليم السحر وتعلّمه ، وموارد جوازه ومنعه ، لأنّه إنّما يكون مقدّمة لفعله ، ونقل جوازه في الجواهر عن أستاذه ، وعن تفسير الرازي إنّه اتّفق المحقّقون على جوازه ، فلو تعلّمه بعنوان الوقاية ودفع الضرر فلا شكّ في جوازه ، بل لا يبعد الجواز إذا تعلّمه من دون ذلك ومن دون قصد استعماله ، بل للوقوف على مجرّد علمه ، من دون أن يرتكب في هذا المسير شيئا من المنهيات . نعم ، إذا تعلّمه بقصد الحرام كان من مقدّمات الحرام ، وحرّم من هذه الناحية ، نعم في
--> ( 1 ) . سورة البقرة ، الآية 102 . ( 2 ) . المصدر السابق . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 105 - 106 ، الباب 25 ، من أبواب ما يكتسب به ، الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 78 .