الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

134

أنوار الفقاهة ( كتاب التجارة )

بين الصورتين ، فالعقد في كليهما صحيح وثمنه ليس سحتا ، وإن كان عمله حراما ، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتأمّل فتأمّل .