الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
341
أنوار الفقاهة ( كتاب البيع )
الكلام في أحكام « العقد المجاز » والمراد منه العقد الواقع عليه الإجازة ، والكلام فيه يقع في مسائل : المسألة الأولى : لا ينبغي الشك في اعتبار جميع الشرائط المعتبرة في غير الفضولي فيه ، لعدم فرق من هذه الناحية ، إنّما الكلام في أنّه هل يشترط أن تكون جميع الشرائط موجودة حين العقد ، أو حين الإجازة ، أو حينهما وإن فقدت في البين ، أو من حين العقد إلى تمام الإجازة ؟ ( هنا احتمالات أربعة ) . هذا والانصاف أن يفرق بين هذه الشرائط فانّها مختلفة جدّا ، لكل منها حكمه فهي على طوائف : 1 - ما هو من شرائط الإنشاء كالصراحة أو الظهور ، والتنجيز وقصد الإنشاء ، والماضوية على القول به وغير ذلك ، وكلام في اعتبارها في نفس العقد . 2 - ما هو من شرائط العوضين كالمعلومية والملكية والطلقية وغير ذلك ، فلا يصح البيع على المجهول ، ولا على الخمر وشبهها ممّا لا يملك ، ولا الوقف ، ولا ما لا يقدر على تسليمه كالسمك في البحار والطير في الهواء وغير ذلك . 3 - منها ما يكون شرطا في المتعاقدين كالعقل والبلوغ وعدم السفه والحجر وشبهها . أمّا الأولى : فقد عرفت وضوح اعتبارها . وأمّا الثانية : فلو كان شيء مجهولا في ظرف إنشاء العقد ، معلوما عند الإجازة ، فالظاهر عدم صحة العقد الواقع عليه لظهور أدلة اعتبار العلم في ذلك . سواء قلنا بالكشف أو النقل ، وإن كان الحال أظهر على الكشف ، لا سيما أنّ المفروض كون أحد الطرفين أصيلا ، بل لو