الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
89
أحكام النساء
السّؤال 304 : إذا ماتت امرأة مسلمة وفي بطنها طفل مسلم يبلغ سبعة أشهر ، فهل يجب وضع مرآة من جهة ظهر المرأة لكي تنعكس صورة وجه الطفل نحو القبلة ، كما يقول البعض ؟ الجواب : يكفي استقبال القبلة من قبل الأُم ولا معنى لوضع المرآة . السّؤال 305 : إذا ماتت المرأة الحامل بسبب حادث سيارة ، وبعد الوفاة قام الطب القانوني باخراج طفلها البالغ من العمر أربعة أشهر من بطنها وكان مكتمل الخلقة وحتى أنّه يمكن تشخيص جنسيته ثمّ أعيد إلى بطن امّه المتوفاة وخيط بطنها ، والآن ما هو الحكم بالنسبة لدفنها ؟ هل يجب إخراج الطفل مرّة ثانية من بطنها ويُغسل ويُكفن ويُدفن بصورة مستقلة أو يتمّ دفنه على تلك الحالة مع امّه ؟ الجواب : يتمّ دفنه بتلك الحالة وهو في بطن امّه . المسألة 306 : إذا مات الطفل في رحم الامّ وكان بقاؤه في الرحم خطراً على الامّ وجب إخراجه بأسهل الطرق ، فلو استلزم تقطيعه فلا إشكال ، وهذا العمل يجب بالدرجة الأولى على الزوج إذا كان من أهل الخبرة ، وفي المرتبة الثانية بواسطة امرأة من أهل الخبرة ، فإن لم يمكن ذلك فبرجل محرم من أهل الخبرة ، وإن لم يمكن أخرج الطفل رجل أجنبي من أهل الخبرة أيضاً . المسألة 307 : إذا ماتت الامّ وكان الطفل في بطنها حيّاً وجب إخراجه فوراً بواسطة الأشخاص الذين أشير إليهم في المسألة السابقة ، وذلك من كلّ جانب يمكن إخراجه سالماً ، ثمّ يخاط الموضع مرّة أخرى ، ويجب مع الإمكان أن يكون هذا العمل تحت نظر أهل الخبرة ، فإن لم يكن هناك من أهل الخبرة يشقّ الجانب الأيسر ويخرج الطفل فوراً . المسألة 308 : يستحبّ برجاء المطلوبية في دفن الميت إذا كان الميت امرأة أدخلت من جهة العرض وعند إدخالها القبر وضع لفافة على القبر . السّؤال 309 : لما ذا يدخل الميّت الذكر إلى القبر من جهة الرأس والأنثى من الجنب ؟ الجواب : هذا العمل في الرجال عبرة وفي النساء مراعاة لُاصول العفّة .