الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
90
أحكام النساء
المسألة 310 : يستحبّ برجاء المطلوبية في دفن الميت إذا كان الميت امرأة أن يضعَها في قبرها من كان محرماً لها فإن لم يكن المحرم وضعها أقرباؤها في القبر . نبش القبر : المسألة 311 : نبش قبر المسلم حرام وإن كان طفلًا أو مجنوناً ، والمقصود من النبش هو أن يشقّ القبر بحيث يظهر بدن الميّت ، وأمّا إذا لم يظهر بدن الميّت فلا إشكال إلّا أن يكون ذلك هتكاً لحرمة الميّت وإهانة له ، ولكن لا يحرم نبش القبر في عدّة موارد ، منها : أن يكون النبش بسبب شرعي يكون أهمّ من نبش القبر ، مثلًا أريد إخراج الطفل الحي من بطن امّه الحاملة « ومعلوم أنّ الطفل لا يبقى بعد موت امّه في بطنها سوى مدّة قليلة » . السّؤال 312 : ماتت أختي وليس لها سواي وقد أوصتني بنقل جثمانها إلى مدينة كربلاء ودفنها هناك ، والآن طريق كربلاء مغلق وقد مضت مدّة على الجنازة بدون الدفن وقد وضعناها في مكان على سبيل الأمانة ، فهل يجوز تأخير الدفن بسبب الوصية ؟ وهل أن نقل الجسد من المحل المذكور إلى كربلاء يعدّ نبشاً للقبر ؟ الجواب : الأحوط الاسراع في دفن الجنازة مهما أمكن . السّؤال 313 : توفيت فتاة في الخامسة عشرة من عمرها أثر حادث اصطدام سيارة ودفنت ، ومنذ مدّة يراها أقرباؤها ومعارفها وخاصة أُختها الكبرى في المنام كأنّها تلح عليهم بأن يأتوا لأخذها لأنّها حية ، وقد تكررت هذه الأحلام لدرجة أنّها باتت تهدد الحالة النفسية لأُسرة الفقيدة وسلامتها ، فهل تجيزون نبش قبرها لاستبيان الأمر ؟ الجواب : يجوز ذلك بالنظر للضرورة الناجمة عن القلق الشديد للعائلة ، وعدم انطباق هتك الحرمة في هذه المسألة ، ومراعاة الاحتياط ( في إجراء الحدّ الأدنى من النبش الضروري ) . السّؤال 314 : اشترى زوجي قبل وفاتي قبراً في ( مقبرة جنّة الزهراء ) متكون من