الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

39

أحكام النساء

ب ) عدم الدخول في سن اليأس المسألة 77 : النساء السيّدات وغير السيّدات يصرن يائسات بعد تمام الخمسين القمري « 1 » من أعمارهنّ ، من دون فرق ، أي إنّه إذا رأين الدم بعد تمام الخمسين فلا يعتبر حيضاً إلّا إذا كان للدم جميع مواصفات الحيض ، ففي هذه الحالة تعمل عمل الحائض . السّؤال 78 : ذكرتم في توضيح المسائل ( المسألة 428 ) بالنسبة إلى سنّ اليأس لدى النساء أنّه لا تفاوت في سنّ اليأس بين النساء العلويات وغير العلويات ويستثنى من ذلك نساء قبيلة قريش ، فالرجاء بيان التفاوت المذكور بين نساء قريش مع سائر النساء العلويات ، وهل توجد في بلدنا نساء من قريش ، أو أنّ النساء العلويات عندنا لا يختلفنَ في هذا الحكم مع سائر النساء ؟ الجواب : لا توجد في بلدنا نساء من قبيلة قريش ، فقبيلة قريش هي قبيلة عربية خاصّة وليس هناك ارتباط بين نساء بلدنا مع تلك القبيلة . المسألة 79 : إذا شكّت المرأة أنّها صارت يائسة أم لا ، فإن رأت دماً ولم تعلم كونه حيضاً أم لا ، وجب أن تبني على أنّه حيض وأنّها ليست بيائسة . المسألة 80 : المرأة الحامل أو المرضعة يمكن أن تحيض . ج ) أن لا يكون أقل من ثلاثة أيّام المسألة 81 : مدّة الحيض لا تقلّ عن ثلاثة أيّام ولا تزيد على عشرة حتّى لو كان أقلّ من ذلك بقليل أيضاً لا يعدّ حيضاً . المسألة 82 : لا يلزم أن ترى الدم في ليلة اليوم الأوّل وليلة الرابع ولكن يجب أن يستمرّ الدم في الليلة الثانية والثالثة . المسألة 83 : إذا رأت الدم أقلّ من ثلاثة أيّام وطهرت ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام أو

--> ( 1 ) خمسون سنة قمرية ، ما تعادل 543 يوماً و 18 ساعة ، أي أقل من السنة الشمسية 18 شهراً وثلاثة أيّام ، فعليه أن سن اليأس في الشمسي 48 سنة و 6 أشهر .