الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

40

أحكام النساء

أكثر بالعلامات المذكورة فإنّ الدم الثاني فقط هو دم حيض . السّؤال 84 : تتعرّض العادة الشهريّة إلى الاختلال أحياناً بسبب تناول الدواء ، منه مثلًا ، أن يكون لون الدم عند العادة الشهريّة باهتاً وقد يكون أحياناً على شكل آخر ، فما ذا يكون تكليف المرأة في هذه الحالة من حيث الصّلاة والصّيام والطواف ؟ الجواب : إذا استمرّ الدم الفاقع اللون والبقع في أيّام العادة لثلاثة أيّام متتالية فهو بحكم العادة ، وإلّا فحكمه الاستحاضة . السّؤال 85 : إذا كانت المرأة ذات عادة وقتية وعددية ، وبدأت عادتها في الوقت المعيّن ولكنّها وبسبب تناولها اقراصاً معيّنة منعت من استمرار العادة في اليوم الثاني والثالث بالرغم من أنّها كانت تعيش أيّام العادة الشهرية كعادتها في كلّ شهر ، فما حكمها ؟ الجواب : حكمها حكم المستحاضة . د ) أن لا يكون أكثر من عشرة أيّام المسألة 86 : مدّة الحيض لا تزيد على عشرة أيّام ، والزائد يعدّ استحاضة . المسألة 87 : إذا رأت الدم ثلاثة أيّام باستمرار وطهرت ، فإن رأت الدم مرّة أخرى ولم يكن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أكثر من عشرة أيّام فإنّ جميع الأيّام التي رأت فيها الدم تكون حيضاً ، ولكن الأيّام التي انقطع فيها الدم في البين لها حكم الطهر . السّؤال 88 : يرى سماحتكم بأنّ الحائض إذا طهرت أثناء أيّام العادة وجب عليها الاتيان بعبادتها بعد الغسل حتّى وإن كانت تعتقد بأنّها سترى الدم مرّة أخرى . فهل أنّ الطهر المذكور ( النقاء المتخلل ) له حد أدنى من حيث الزمان ؟ مثلًا إذا طهرت المرأة ثلاث ساعات أثناء عادتها وكان هذا الطهر بعد اذان الظهر ، فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر ؟ الجواب : نعم ، إذا كانت المدّة التي حدث فيها النقاء بمقدار الغسل وأداء الصلاة وجب عليها الإتيان بهما .