الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
38
أحكام النساء
المسألة 71 : المرأة المصابة بالنزيف الدموي في رحمها إذا راجعت الطبيب ، وشخّص الطبيب أنّ هذا الدم دم حيض أو دم جرح وما شابه ذلك ، فإن اطمأنت إلى قول الطبيب عملت بالأحكام المقرّرة وإلّا فسيأتي حكمها . السّؤال 72 : هل أنّ العلائم المذكورة لدم الحيض تختص بالمرأة التي تشك في كونها حائضاً ، أو تشمل جميع النساء ؟ الجواب : إنّ هذه العلائم تتعلق بمن تشك في الحيض . 3 - شرائط الدم المسألة 73 : إنّ لدم الحيض شروطاً خاصّة إذا توفرت جميعاً في حالة معيّنة تجري عليه أحكام الحيض ، والدم الذي تراه المرأة إنّما يكون دم الحيض إذا توفرت فيه سبعة شروط : أ ) البلوغ المسألة 74 : الدم الذي تراه الفتاة قبل تمام السنة التاسعة والمرأة اليائسة ليس له حكم الحيض ، وإذا لم يكن عن جرح فهو دم الاستحاضة وسيأتي أحكامها . المسألة 75 : البنت التي لا تعلم أنّها أكملت التاسعة أم لا إذا رأت دماً ليست فيه علامات الحيض فهو ليس بحيض وإن كانت فيه علامات الحيض وحصل لها الاطمئنان بذلك فهو دليل على أنّها بلغت التاسعة وبلغت سنّ التكليف ، ولكن إذا شكّت المرأة أنّها صارت يائسة أم لا ، فإن رأت دماً ولم تعلم كونه حيضاً أم لا ، وجب أن تبني على أنّه حيض وأنّها ليست بيائسة . السّؤال 76 : هل أنّ بلوغ البنت تسع سنوات قمرية يعد من شرائط الحيض ، أو أنّ سائر علامات البلوغ أيضاً شرط في الحيض حتّى وإن لم تبلغ البنت السنّ التاسعة من العمر ؟ الجواب : إذا رأت البنت دماً قبل بلوغها التاسعة من العمر فليس بدم حيض .