الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

22

أحكام النساء

طرق ثبوت النجاسة : المسألة 30 : تثبت نجاسة شيء بإحدى الطرق الثلاثة التالية : الأولى : أن يتيقّن الإنسان نفسه بنجاسته ولا يكفي الظنّ ولو كان قويّاً ، وبناءً على هذا يجوز الأكل من المطاعم والأماكن العامّة التي ربّما يظنّ الإنسان ظنّاً قويّاً بنجاسة الأطعمة فيها إلّا أن يتيقّن ذلك . الثانية : أن يخبر بذلك ذو اليد ( أي من يكون الشيء النجس في حيازته وتحت تصرّفه مثل صاحب البيت والبائع ، والخادم ) . الثالثة : أن يشهد بذلك شخصان عادلان ، بل وحتّى شخص عادل واحد . السّؤال 31 : إنّي امرأة أحكم على نجاسة الأشياء فوراً ، أردت أن أعلم هل يستلزم اليقين في موضوع النجاسة ، أم يكفي الظن والشك ؟ الجواب : في موضوع النجاسة لا بدّ من حصول اليقين مائة بالمائة ، ولا تكليف إذا لم يتحقق اليقين بهذه الدرجة ، أمّا إذا تحقق هذا اليقين ، فيجب الاجتناب إلّا عند الضرورة . السّؤال 32 : بعد رجوعنا من مدينة مشهد المقدسة جاءت نساء الجيران لزيارتنا ، وقد بال أحد أطفال الجيران على السجادة التي تبلغ مساحتها 12 متراً ، ونسيت مكان الموضع النجس منها ، فهل يمكنني الصلاة على هذه السجّادة ؟ وهل تتنجس يدي أو قدمي إذا لامست بعض مواضع هذه السجادة في حال الرطوبة ؟ الجواب : لا إشكال في الصلاة على مثل هذه السجّادة ولا يوجب مسّها النجاسة ولكن الأفضل غسل هذه السجادة . أحكام الوسواس : المسألة 33 : يجب أن لا يلتفت المبتلى بداء الوسواس إلى علمه ويقينه في الطهارة والنجاسة ، بل عليه أن يلاحظ الأشخاص المتعارفين متى يحصل لهم اليقين