الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

217

أحكام النساء

يائسة ، فهل يسقط عنها المتبقي من العدّة ؟ الجواب : إذا تعرضت للعادة مرة واحدة ، فعليها عدّة شهرين آخرين ، وإذا تكررت العادة مرتين فعليها عدّة شهر واحد . المسألة 827 : يجب على المرأة التي لا ترى العادة الشهرية إذا كانت في سنّ من تحيض عادةً ، إن طلّقها زوجها بعد مقاربتها مع الشرائط السابقة ، أن تعتدّ ثلاثة أشهر بعد الطلاق ، والمقصود من ثلاثة أشهر هو أنّها إذا طلّقت في أوّل الشهر القمري أن تصبر ثلاثة أشهر هلالية كاملة من ذلك الوقت ، وإذا طلّقت في الخامس من الشهر الهلالي مثلًا أن تصبر إلى اليوم الخامس من الشهر الهلالي الرابع حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم ، فلو طلّقها - مثلًا - في اليوم الخامس من شهر رجب ، وجب أن تصبر إلى اليوم الخامس من شهر شوّال ، حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم . السّؤال 828 : كم هي عدّة النساء الفاقدات للرحم ( المستأصل رحمهنّ ) ؟ الجواب : النساء الفاقدات للأرحام اللاتي لا يحضن بالطبع ولم يصلن إلى سنّ اليأس عدتهنّ عدّة الطلاق وهي ثلاثة أشهر . المسألة 829 : نهاية عدّة المرأة المطلّقة الحامل هو ولادة وليدها أو سقوطه ، حتى لو ولد ساعة بعد الطلاق ، فإنّ لها أن تتزوّج بعد ذلك بلا تأخير . السّؤال 830 : إذا حملت الزوجة والعياذ باللَّه من الزنا ، ووقع الطلاق ، فهل تنتهي عدّتها بوضع الحمل أو تعتد عدّة غير الحامل ؟ وما هو حكم المسألة في صورة حمل بواسطة الوطء الشبهة ؟ الجواب : إذا تيقنت أنّ هذا الحمل من الزنا ولا يوجد احتمال إلحاقه بزوجها الشرعي ، فلا تعتد عدّة الحامل بل تعتد عدّة الطلاق ، أمّا الوطء الشبهة فله عدّة ، وفيما لو حملت منه فعدّتها إلى وضع الحمل . المسألة 831 : تبدأ عدّة الزواج المؤقت بعد تمام المدّة المقرّرة إذا كانت ترى الحيض بمقدار حيضتين كاملتين ، وإذا كانت لا ترى الحيض فخمسة وأربعون يوماً . السّؤال 832 : إذا عقدت امرأة عقداً موقتاً وكانت متيقنة بأنها لم تحمل من مواقعة