الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
218
أحكام النساء
الرجل ( كأن يكون الرجل خصياً أو أن تكون هي قد استأصلت رحمها ) فهل يجب عليها الاعتداد بعد انتهاء مدة العقد المؤقت ؟ الجواب : إذا كان هناك دخول وجبت العدّة . المسألة 833 : بداية شروع عدّة الطلاق من اللحظة التي أجريت فيها صيغة الطلاق سواء علمت المرأة المطلّقة بذلك أو لم تعلم ، بل حتّى إذا علمت بعد مدّة العدّة انّها قد طلّقت من قبل ، لم يجب عليها أن تعتدّ ثانية . السّؤال 834 : متى تكون بداية عدّة الوطء الشبهة ؟ الجواب : إنّ بداية عدّة الوطء الشبهة هو زمن حصول العلم بوقوع الوطء شبهة . السّؤال 835 : الرجاء الإجابة عن السؤالين التاليين حول العدّة : 1 - إذا كانت معتدة عدّة الطلاق أو الوفاة وفي ذلك الوقت حدث الوطء شبهة معها ، فهل عليها أن تعتد عدّتين ، أو يكفي تكميل العدّة الأولى ؟ فإن كان يلزمها عدّتان ، فمن أي زمان تبدأ العدّة الثانية « عدّة الوطء الشبهة » ؟ الجواب : الأحوط وجوباً أن تعتد عدّتين ، وتبدأ العدّة الثانية بعد انقضاء العدّة الأولى . 2 - في الفرض المذكور أعلاه ، إذا حملت من الزوج الأول أو من الواطئ الوطء الشبهة ، فهل تقدّم عدّة الحمل على العدّة الأخرى ؟ الجواب : تقدّم عدّة الحمل ، ثمّ تبدأ العدّة الثانية . السّؤال 836 : إذا كان الالتفات إلى خطأ الوطء الشبهة بعد مدّة من الوطء ، فهل تلزم العدّة ؟ الجواب : الأحوط الاعتداد . السّؤال 837 : إذا تمتعت المرأة المطلقة بعد انقضاء عدّتها ، وبعد مدّة وسعي من الأقرباء والمعارف تقرر زواجها من الزوج الأوّل ، فذكرت ذلك لزوجها الثاني فوهبها المدّة المتبقية من عقدها المؤقت ، ثمّ عقد عليها الثاني عقداً دائماً وطلقها قبل الدخول ، فتصورت المرأة أن مثل هذا الطلاق لا يحتاج إلى عدّة لأنّه وقع قبل