الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

216

أحكام النساء

السّؤال 821 : إذا عقد على امرأة عقداً دائميّاً أو موقتاً ومارس معها كلّ الاستمتاعات عدا الدخول ثمّ طلّقها أو انتهت مدّتها أو بذل المدّة ، فهل يجوز له الزواج بأُختها أو ابنتها بدون مراعاة عدّتها ؟ الجواب : لا عدّة لمثل هذه المرأة ولا بأس في زواجه من أختها أو ابنتها . السّؤال 822 : إذا كانت العادة الشهرية منقطعة بسبب الرضاعة . فما الحكم بخصوص الطلاق ؟ الجواب : تنتظر ثلاثة أشهر بعد آخر مقاربة ثمّ تجرى صيغة الطلاق ثمّ تعتدّ لثلاثة أشهر . السّؤال 823 : إذا لم يدخل الزوج بزوجته بعد العقد ولكنّه أنزل عليها وانقعدت النطفة في رحم الزوجة ، ثمّ وقع الطلاق ، فهل يجب على الزوجة أن تعتد ؟ نرجو بيان حكم المسألة في صورة الحمل وعدمه ؟ الجواب : نعم ، يجب على الزوجة أن تعتد . السّؤال 824 : عقد رجل على امرأة غير يائسة عقداً موقتاً لمدّة ستّة أشهر ، وقبل انقضاء المدّة ( بعد شهرين مثلًا ) وهبها الباقي ( أربعة أشهر ) وعقد عليها عقداً دائميّاً ، فهل : 1 - تلزمها العدّة ؟ الجواب : لا تلزم العدّة وإن حصل دخول . 2 - بالنظر إلى أنّ آثار العقود نافذة من لحظة الانعقاد فإذا بذل لها المدّة - على الفرض أعلاه - وعقد عليها بعقد دائمي ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فهل تلزم العدّة بعد الطلاق ؟ وهل تستطيع المرأة أن تتزوج من رجل آخر دون رعاية العدة مباشرة ؟ الجواب : إذا أرادت المرأة أن تتزوّج بغيره فعليها أن تعتدّ . المسألة 825 : الأحوط في مدّة العدّة بالنسبة إلى المرأة التي تحيض أن تصبر بالمقدار الذي تحيض فيه مرّتين وتطهر ، ثمّ بعد أن حاضت مرّة ثالثة انتهت عدّتها . السّؤال 826 : امرأة تعرضت للعادة الشهرية مرة أو مرتين بعد الطلاق ، ثمّ أصبحت