الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
215
أحكام النساء
2 - هل ارتكبا الزنا ، أم أنّ ذلك من وطئ الشبهة أم الرجوع القهري ؟ الجواب : بما إنّهما جاهلان بالمسألة ، فهو وطئ شبهة وليس رجوعاً قهرياً ولا زنا ، ولكن إذا تعاشرا بعد ذلك بدون عقد جديد تكون مضاجعتهما زنا . السّؤال 815 : هل يتمّ بذل المهر وما زاد عليه في إطار عقد الهبة ضمن طلاق الخلع ؟ وتحت أي عنوان فقهي يندرج تمليك الزوجة للزوج في طلاق الخلع ؟ الجواب : بذل الزوجة نوع من أنواع الهبة المعوّضة ولكنّ له أحكاماً خاصّة به . السّؤال 816 : ما نوع الطلاق بطلب من الزوجة وبدون موافقة الزوج ؟ وهل يجوز لقاضي المحكمة أن يقبل البذل ويقضي بطلاق الخلع بدون موافقة الزوج ؟ الجواب : يجوز للمحكمة إجراء طلاق الخلع وقبول البذل نيابة عن الزوج إذا كانت مخالفات الزوج تمنحها صلاحية التطليق وكان الرجوع سبباً في تجدّد المشاكل . المسألة 817 : إذا كره الزوجان كلّ واحد منهما الآخر ، وبذلت الزوجة مهرها أو مالًا آخر للرجل ليطلّقها ، سمّى ذلك « طلاق المباراة » . المسألة 818 : يجوز للمرأة أن ترجع عن بذلها في أثناء عدّة طلاق الخلع أو المباراة ، وإذا عادت عن بذلها جاز للزوج الرجوع إليها واتّخاذها زوجة له مرّة أخرى من دون حاجة إلى عقد جديد . المسألة 819 : المال الذي يأخذه الزوج لطلاق المباراة يجب أن لا يكون أكثر من المهر ، بل الأحوط أن يكون أقلّ من ذلك ، ولكن لا إشكال في طلاق الخلع أن يكون المبلغ ما كان . عدّة الطلاق : المسألة 820 : يجب على المرأة المطلّقة أن تعتدّ إلّا إذا لم يقربها زوجها أصلًا ، أو طلّقها قبل أن تبلغ تسعة أعوام ، أو كانت يائسة ( أي تجاوزت خمسين سنة ) ففي هذه الصور الثلاث يجوز لها أن تتزوّج بآخر بعد طلاقها مباشرة .