الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

207

أحكام النساء

المسألة 786 : لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت بلبنه الأشخاص المذكورين لاحقاً ، وإن كان الأولى ترك ذلك : 1 - أخوها وأختها . 2 - عمّها وعمّتها وخالها وخالتها . 3 - أولاد العمّ وأولاد الخال . 4 - ابن أخيها . 5 - أخو زوجها وأخت زوجها . 6 - ابن أختها وابن أخت زوجها . 7 - عمّ وعمّة وخال وخالة زوجها . 8 - حفيد امرأة زوجها . آداب الرضاع : المسألة 787 : الأفضل أن يكون رضاع الصبي بلبن امّه والأفضل أيضاً أن لا تأخذ الامّ أُجرةً من زوجها لإرضاع ولدها ، ولكن لها الحقّ في طلب الأجرة ، ولو طلبت الامّ اجرةً أكثر من المرضعة فللأب أخذه منها وتسليمه للمرضعة . المسألة 788 : ورد في الروايات أنّه ينبغي أن يختار لرضاع الأطفال المرضعة العاقلة والمؤمنة والعفيفة والجميلة ويتجنّب اختيار المرأة السفيهة أو غير المؤمنة أو القبيحة والسيّئة الخُلُق والمتولّدة من الزنا ، وكذلك يتجنّب انتخاب المرضعة التي لها ولد من الزنا ولبنها متكوّن من الزنا « 1 » . مسائل متفرّقة في الرضاع : المسألة 789 : الأفضل للنساء الامتناع من إرضاع كلّ طفل أيّاً كان حذراً من النسيان وحصول الزواج المحرّم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية ، وخاصةً في هذه

--> ( 1 ) ذكرت هذه الروايات بصورة مفصلة في كتاب ميزان الحكمة ، الباب 1512 و 1513 .