الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

208

أحكام النساء

الأيّام ومع إمكانية الاستفادة من الحليب المجفّف وأمثاله حيث تقلّ الضرورة لإرضاع الأطفال بواسطة المرضعات . المسألة 790 : يستحبّ على من بينهم قرابة بسبب الرضاع احترام بعضهم للبعض الآخر ، وهذه القرابة لا توجب الحقوق المفروضة للأقرباء الآخرين ولا توجب التوارث بينهم . المسألة 791 : يستحبّ إرضاع الطفل حولين كاملين مع الإمكان . المسألة 792 : يجوز للمرأة إرضاع الطفل بدون إجازة زوجها بشرط أن لا يؤدّي الإرضاع إلى تضييع حقّه ولا يجوز لها أن ترضع طفلًا يؤدّي هذا الإرضاع إلى حرمتها على زوجها . المسألة 793 : لو أراد شخص أن يجعل زوجة أخيه من محارمه فيمكنه أن يعقد على طفلة مرضعة عقداً منقطعاً بإذن وليّها ثمّ ترضع زوجة أخيه تلك الطفلة رضاعاً كاملًا فتصبح من محارمه ، والأحوط وجوباً أن تكون مدّة العقد المؤقت بمقدار تكون الصغيرة قابلة للاستمتاع ويكون ذلك العقد في صالحها أيضاً . المسألة 794 : يثبت الرضاع الموجب للتحريم بأحد أمرين : الأوّل : إخبار جماعة يحصل اليقين بقولهم بذلك . الثاني : شهادة رجلين عدلين أو أربعة عدول من النساء ، بل الأحوط وجوباً أن يكتفي برجل وامرأة واحدة ، ولكن يجب على الشهود أن يذكروا شرائط وخصوصيات الرضاع ، مثلًا أن يقولوا إنّنا رأينا لطفل الفلاني رضع خمس عشرة مرّة من ثدي المرأة الفلانية رضاعاً كاملًا مع الشرائط المذكورة في المسألة 2116 ولكن إذا علمنا أنّ الشهود يعلمون بشرائط الرضاع ولا يختلفون فيها فلا يجب عليهم التفصيل . المسألة 795 : لو شكّ في حصول الرضاع الكامل الذي يؤدي إلى الحرمة فلا تنتشر المحرمية إلّا بحصول اليقين . السّؤال 796 : إذا سافر الوالدان وتركا ابنهما الرضيع لدى أم الزوجة ، فأرضعته مدّة