الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
171
أحكام النساء
أخاها ، فهل يعتبر ذلك خيانة لأخيها ؟ وإذا كان الأخ معارضاً لهذا الزواج ، وكانت المرأة تحمل شروط الزواج المؤقت ، فهل يجوز هذا الزواج ؟ الجواب : إذن الأخ لا اعتبار له ، ولا يعتبر عدم إخباره خيانة . ولكن من المناسب استشارته . السّؤال 645 : إذا عقد على امرأة بعقد مؤقت لرجل ، وبعد الدخول تركت الرجل ، فهل يجب عليه أن يدفع لها كامل مهرها ؟ الجواب : لا يجب من المهر إلّا بمقدار مدّة التمكين . المسألة 646 : يجوز للزوجة المؤقتة أن تخرج من المنزل بدون إذن زوجها ، أو تختار لنفسها عملًا خارج المنزل ، إلّا إذا كان خروجها يفوّت حقّ زوجها . المسألة 647 : لا حقّ للزوجة المؤقتة في النفقة ، وإن حملت منه ، ولا ترث من الزوج ولا يرث منها الزوج ، كما لا حقَّ واجباً لها في المضاجعة . المسألة 648 : يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج المؤقت أن لا يقربها الزوج ، بل يقتصر على الاستمتاعات الأخرى عدا الجماع ، ولكن لا إشكال إذا رضيت بهذا بعد ذلك . المسألة 649 : يجوز للأب أو الجد للأب لكي يصير محرماً لامرأة ، أن يزوّجها بالزواج المؤقت لابنه غير البالغ ( بشرط أن تكون مدّة العقد طويلة بحيث تشمل الفترة التي يصبح فيه الولد قادراً على التلذّذ الجنسي ) . وهكذا يجوز له تزويج ابنته الصغيرة لشخص من أجل أن يصبح محرماً مع أقربائه ( بنفس الشرط الذي مرّ في مورد الولد ) ويجب في كلتا الصورتين على الأحوط وجوباً أن يكون في العقد فائدة ومصلحة للطرفين ، وأن يكون خالياً من المفسدة . السّؤال 650 : عقد عليّ شخص عقداً موقتاً لمدة عشر سنوات ، ومنذ ثلاث سنوات ذهب الرجل ولم أطلع عليه خبراً ، فراجعت المحكمة المدنية دون نتيجة . أرجو أن تحرروني لأني لم أكن أعرف شروط الزواج المؤقت ولا أحد عندي ولا شغل لدي أكسب منه عيشي .