الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
151
أحكام النساء
رجل آخر ، وولدت بعد الزواج طفلًا ذكراً ، ثمّ حملت هذه المرأة من الرجل الذي تزوجها ورزقت منه بنتاً ، فهل أنّ هذا الولد محرم على البنت ؟ ولو أنّه لاط بولد بالغٍ آخر ، فهل تحرم البنت المذكورة عليه ؟ الجواب : إنّ كلًا من البنت والابن اللذين من أم واحدة يكونان محرمين ، وإن ولد أحدهما بطريق غير مشروع ، وهذه الأخت تحرم على الواطئ إذا كان لديه يقين بالدخول . السّؤال 557 : هل يوجد في الجنّة محرم وغير محرم ؟ وعلى فرض وجودهما فكيف يكون ؟ ومع عدمه هل يتمكن المحارم من الزواج فيما بينهم ؟ الجواب : في الجنّة لا يشتهي الشخص الزواج مع المحارم أو سائر التصرفات الذميمة . السّؤال 558 : الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية : 1 - إذا زنا رجل بامرأة متزوجة ، فما حكم زواج ذلك الرجل معها بعد طلاقها من زوجها أو وفاة الزوج ؟ 2 - هل هناك فرق بين الدخول من القبل أو الدبر ؟ 3 - هل يختلف الحال في صورة العلم بالمسألة والجهل بها ؟ 4 - إذا تحقق الزواج بينهما وخلفوا أولاداً فما هو الحكم ؟ الجواب : « 1 إلى 4 » : لم نعثر على دليل على الحرمة ، ولذلك فلو تزوجها لا نقول ببطلان الزواج ، ولكن إذا لم يكونا قد تزوجا نقول إنّ عليهما الاحتياط ، ولا فرق بين العلم والجهل والدخول من الطرفين . السّؤال 559 : هناك عرف عشائري بين عرب خوزستان باسم « نهوة » « وهو اجبار بنت العم على الزواج من ابن عمها أو بعض الأقارب ، ومنعها من الزواج مع الغير » ، فما هو حكم هذا العرف من ناحية شرعية ؟ الجواب : إنّ مثل هذا العرف خلاف الشرع ، ويجب اجتنابه إلّا أن يرضى كل من الزوج والزوجة بالزواج بدون إجبار .