الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

152

أحكام النساء

أحكام العقد الدائم : أ ) حقوق المرأة على الزوج 1 - النفقة المسألة 560 : ويجب على الزوج أيضاً أن يهيّئ لها الغذاء واللباس والمسكن والحوائج اللازمة للمعيشة حسب المتعارف ، حتّى نفقات الطبيب والدواء وما شابه ذلك ، وإذا لم يهيئ لها ذلك ، فالأحوط أنّه يكون مديناً لها بذلك ، سواء كان قادراً أو غير قادر . السّؤال 561 : هل يجب على الزوج أن يدفع لزوجته مبلغاً يومياً أو شهرياً لتغطية المصاريف . وإذا كان كذلك ، فهل يجوز له أن يعين مجال إنفاق المبلغ ؟ الجواب : لا بأس بتوكيل الزّوج زوجته بتهيئة النفقة ، ويجب على المرأة أن تتقيد بالشرط . هذا في حالة ما إذا وكّل الزوج زوجته على تهيئة النفقة ، أمّا إذا أعطاها حق النفقة فإنّ لها حرية التصرف . السّؤال 562 : هل يجب على الزوج أن يهيئ لزوجته ما تحتاجه النساء عادة كنفقة ؟ أم يجب عليه تهيئة الطعام والمسكن واللباس فقط ؟ الجواب : يجب على الرجل ما يقدر عليه مما هو ضروري فعلًا . السّؤال 563 : المعروف أنّ الزوجة لا تأخذ نفقة من زوجها ما لم تنتقل إلى بيته وذلك بين العقد والزفاف . فهل يجوز لها أن تطالب بنفقة تلك الفترة من الزمن إذا لم تكن قد أعطته التمكين التام ؟ الجواب : لا نفقة لها . السّؤال 564 : إذا قال الزوج بعد العقد وقبل الدخول إنّه غير متمكّن مالياً من إقامة مراسيم الزفاف . وقالت الزوجة إنّها لا تذهب إلى بيت الزوجيّة إلّا بعد مراعاة عادات وتقاليد المنطقة ، فهل تستحقّ النفقة على هذا الفرض ؟ الجواب : إذا لم يذكر مثل هذا الشرط في عقد النكاح فلا يحقّ للزوجة أن تمتنع ، فإن امتنعت فلا نفقة لها .