الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

150

أحكام النساء

مهرها فإذا اشتهرت بالزنا ، فالأحوط وجوباً طلاقها . المسألة 553 : إذا طلّقت المرأة ثلاثاً حرمت على زوجها ، ولكن إذا تزوّجت برجل آخر حسب الشرائط المذكورة في كتاب الطلاق ثمّ طلّقها زوجها الثاني ، جاز أن تتزوّج بالزوج الأوّل ثانيةً . السّؤال 554 : إذا كان الزوجان عقيمين ، فما هو الطريق الشرعي لتبنّي طفل من دار رعاية الأطفال . الجواب : إذا كان المتبنّى بنتاً وكان والد الأب حيّاً فيمكن عقد الوالد على البنت عقداً موقتاً بإذن الحاكم الشرعي ، فتكون بذلك بحكم زوجة الأب وتحرم عليه . وإذا كانت أخت أو بنات أخت الرجل أو امرأة الأخ وأبنائه مرضعة والطفلة رضيعة فترضع من الأخت ( مع مراعاة شروط الرضاع ) فتصبح بحكم ابنة أخته أو أبناء أختها فتحرم عليه . أمّا إذا كان المتبنّى ولداً فتحقّق المحرميّة برضاعه من لبن أخت الزوجة أو بنات أختها أو امرأة أخيها أو امرأة أبنائه أو امّها فتصبح الزوجة خالته أو أخته أو عمته بالرضاعة فتحرم عليه . وإذا كان الطفل متجاوزاً لفترة الرضاع فلا سبيل إلى محرميته . السّؤال 555 : إذا كان لرجل زوجتان إحداهما تسمّى فاطمة والأخرى زهراء ، ورزق من كل واحدة منهما بنتاً ، وتزوجت هاتان البنتان ، فالرجاء الإجابة عما يلي : 1 - هل أنّ صهر ذلك الرجل يصير محرماً على كلا الزوجتين ؟ مثلًا إذا كان حسن زوج بنت فاطمة ، فهل يكون محرماً على زهراء ؟ الجواب : إنّه محرم على أم زوجته فقط . 2 - إذا رضع كلا البنتين من الام الأخرى ، فكيف يكون الحال ، مثلًا : كانت ليلى بنت فاطمة قد رضعت من لبن زهراء ، فهل يكون حسن الذي هو محرم على فاطمة أم زوجته ، محرماً أيضاً على زهراء التي أرضعت زوجته ليلى ؟ الجواب : إنّ أم الزوجة من الرضاعة محرم . السّؤال 556 : إذا زنا بامرأة فصارت حاملًا منه ، وقبل أن تلد الطفل تزوجت من