الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
137
أحكام النساء
الشروط الجائزة وغير الجائزة في عقد النكاح : السّؤال 500 : هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عند عقد النكاح أن تواصل التدريس أو الدراسة وحضور الجلسات المختلفة ؟ الجواب : لا بأس فيه . السّؤال 501 : هل يصحّ أن تشترط المرأة أن يجعلها الرجل وكيلته في الطلاق ؟ وهل يتحقّق هذا الشرط ضمن عقد الزواج أم يجب أن يتمّ في معاملة ملزمة أخرى ؟ الجواب : يمكن لهذا الشرط أن يكون ضمن عقد الزواج أو أي عقد ملزم آخر . السّؤال 502 : هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن يكون حقّ الوكالة من الزوج في الطلاق بيد شخص ثالث كأبيها مثلًا ؟ وإذا كان كذلك فهل يكون الشرط ضمن عقد الزواج أم في معاملة مستقلّة أخرى ؟ وهل يجوز للمرأة بعد الزواج أن تأخذ من زوجها حقّ وكالة الطلاق لها أو لشخص ثالث ضمن معاملة مستقلّة ؟ الجواب : لا بأس في جعل الوكالة لشخص ثالث في عقد الزواج ، ويجوز بعد ذلك أيضاً جعلها في معاملة أخرى ولو بعد الزواج . السّؤال 503 : إذا وهبت الزوجة مهرها للزوج وقالت : « بشرط أن لا تتزوّج من امرأة ثانية ما دمت حيّة » : 1 - فهل هذا الشرط صحيح شرعاً ؟ الجواب : لا بأس فيه . 2 - هل يسقط الصداق عن الرجل ما دام عاملًا بالشرط ؟ 3 - إذا خالف الرجل الشرط وتزوّج بثانية فما حكم الزوجة الثانية بالنسبة له ؟ وهل تحرم عليه ؟ الجواب : 2 و 3 - إذا خالف الرجل هذا الشرط وتزوّج فزواجه صحيح ، ولكن يجوز للمرأة أن تسترد صداقها ، لذا فالزوجة الثانية لا تحرم عليه .