الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

138

أحكام النساء

السّؤال 504 : نظراً لأنّ القانون المدني يقرر شروطاً معينة في مورد النكاح بصورة عامة « الدائم والمنقطع » وفي صورة إذا وافق الزوج على الشروط المندرجة في وثيقة العقد ، ثمّ تزوج من امرأة أخرى ( سواءً كان الزواج دائماً أو منقطعاً ) ، فهل يحق للزوجة المطالبة بالطلاق ؟ وهل يشمل الزواج الآخر النكاح المؤقت أيضاً ؟ وهل في صورة إثبات هذا الزواج وتخلف الزوج يكون بإمكان المحكمة إصدار حكم فسخ الزواج ؟ الجواب : إنّ الشرط المذكور منصرف للزواج الدائم ولا يشمل العقد المؤقت القصير المدّة ، ولكن إذا كان العقد المؤقت طويل المدّة كأن يكون لمدّة سنوات عديدة ، فالزوجة تصبح وكيلًا في طلاق نفسها « وفق شرائط وثيقة العقد » . السّؤال 505 : هل أنّ اشتراط عدم الجماع والاكتفاء بسائر التمتعات من جهة المرأة وخاصّة في الزواج المؤقت ، مشروع ؟ الجواب : لا مانع من ذلك . العيوب التي يجوز فسخ العقد بها : المسألة 506 : يجوز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح للُامور التالية : 1 - جنون الزوج . 2 - فقدان آلة الرجولة لدى الرجل . 3 - العجز الجنسي . 4 - أن يكون مخصياً . المسألة 507 : إذا فسخت المرأة العقد لعجز الرجل عن مقاربتها جنسياً وجب على الرجل دفع نصف المهر إليها ، ولكن إذا فسخت المرأة أو الرجل العقد لعيب آخر من العيوب المذكورة ، فإذا لم تقع مقاربة جنسية بينهما لم يجب على الرجل شيء ، وأمّا إذا وقعت مقاربة جنسية فالأحوط وجوباً أن يعطيها المهر كلّه . السّؤال 508 : كان زوجي طبيباً محترماً واسع الاطلاع ، ولكنه أصيب بالجنون بعد