الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
124
أحكام النساء
من الذهب عندي أكثر من سنة ، حيث أستخدمه للزينة ، فقال لي شخص : إنّ هذا المقدار من الذهب إذا كان بصورة قرض وبقي عندك لمدّة سنة كاملة يجب فيه الزكاة ، فهل هذا الكلام صحيح ؟ وهل تجب الزكاة عليّ ؟ الجواب : كما تقدّم في المسألة السابقة فإنّه لا زكاة على مثل هذا الذهب . السّؤال 450 : أنا أرملة ، ومن أجل حفظ قيمة العملة قمت بتبديل ما عندي من المال إلى ثلاثين سكة ذهبية وبقيت عندي لمدّة سنة كاملة ، فهل تتعلق الزكاة بهذه السكك الذهبية ؟ الجواب : بما أنّ هذه السكك لا تعتبر عملة رائجة في المعاملات التجارية فلذلك لا زكاة عليها . المستحقّون للزكاة : المسألة 451 : إذا لم ينفق الزوج على زوجته ولكنّ الزوجة كان بإمكانها أخذ حقّها بوسيلة الحاكم الشرعي أو غيره ، فمثل هذه الزوجة لا يمكنها الاستفادة من الزكاة . المسألة 452 : يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها الفقير وإن كان الزوج سيصرف عليها وعلى أطفاله منها . السّؤال 453 : فُقِدَ زوجي في الحرب ، وراجعت المحكمة لأخذ الطلاق منها فقررت المحكمة الصبر أربع سنوات للبحث عنه ثمّ أصدرت حكم الطلاق ، وفي هذه المدّة كنت في ضيق شديد من جهة النفقة ، فهل يمكنني الاستفادة من الزكاة ؟ الجواب : نعم ، لا مانع من الاستفادة من الزكاة في هذه الظروف . السّؤال 454 : إنّ زوجي في وضع مالي سيئ ولا يقدر على تأمين نفقات البيت إلّا بصعوبة بالغة ، ونظراً إلى أنني علوية ، فهل يمكنه أخذ الزكاة له لأنّه غير سيّد ثمّ ينفقه في أمور المعيشة ومخارج البيت . الجواب : لا إشكال في ذلك .