الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
125
أحكام النساء
زكاة الفطرة : المسألة 455 : إذا كان الشخص في عيالة آخر ودخل في عيالة ثالث قبل الغروب تجب فطرته على الأخير ، كما لو تزوّجت ابنته وذهبت إلى بيت زوجها قبل غروب ليلة العيد ففطرتها على زوجها . السّؤال 456 : قبل مدّة توفي زوجي ، وكنت أعيش أنا وأطفالي بما تدفعه شركة التأمين من مرتب شهري ، فإذا ذهبنا ليلة عيد الفطر ضيوفاً إلى بيت والدي ، فعلى من تجب زكاة الفطرة ؟ الجواب : تجب زكاة الفطرة عليكم ، لأنّ ضيافة ليلة واحدة لا تؤثر في الزكاة . السّؤال 457 : إنّ زوجي من مقلديكم ولا يرى وجوب زكاة الفطرة للضيف على صاحب البيت ، ولكنني أقلد مجتهداً يرى وجوب زكاة الفطرة للضيف ولو في ليلة واحدة على صاحب البيت . وبما أننا كنّا في ليلة عيد الفطر ضيوفاً عند شخص آخر ، ولم يقم زوجي طبقاً لفتوى تقليده بدفع زكاة فطرتنا ، فما هي وظيفتنا ؟ الجواب : إذا كان يمكنك دفع زكاة الفطرة عن نفسكِ فالأحوط دفع هذه الزكاة . السّؤال 458 : إذا توفي ربّ الأسرة وكان سيداً من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله ، والآن تولت زوجته وهي غير سيدة إدارة أمور الأسرة ، فهل يجوز لها استلام زكاة الفطرة من غير السادات وانفاقها على أبنائها المحتاجين وهم من السادات ؟ الجواب : يمكنها أن تتملكها ، ثمّ بعد ذلك تصرفها عليهم . المسألة 459 : إذا لم ينفق الزوج على زوجته فإن كانت في عيالة شخص آخر فالفطرة واجبة عليه ، وإن كانت غنيّة وكانت تنفق على نفسها وجبت عليها فطرتها .