مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
58
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
لا لتخفيف البول » « 1 » . الفرع الثاني : اختصاص الحكم بالثوب فقط المشهور بين الأصحاب أنّ الحكم المذكور مختصّ بالثوب ، وأمّا البدن فيجب غسله مع المكنة ؛ لعدم النصّ ، وانتفاء المشقّة الحاصلة في الثوب الواحد « 2 » . جاء في الجواهر : « ولا يتعدّى من الثوب إلى البدن جموداً على ظاهر النصّ والفتوى ، مع عدم القطع بالمساواة أو القطع بعدمها » « 3 » . وعلّله السيّد الخوئي قدس سره : ب « أنّ الرواية إنّما دلّت على العفو عن نجاسة القميص ، ولم تدلّ على عدم مانعية نجاسة البدن في المربّية ، ومقتضى إطلاق أدلّة المنع عن الصلاة في النجس وجوب إزالته عن بدنها ، فإلحاقه بالثوب بلا وجه » « 4 » . وبه قال في تفصيل الشريعة ، وزاد : « أنّ المراد بالقميص في الرواية هو الثوب الذي تصلّي فيه المرأة ، فلو كان لها بدل القميص ملحفة وتنجّست ببوله يكون معفوّاً عنها ؛ لعدم استفادة خصوصيّة للقميص بعنوانه . نعم ، لو تنجّس خمارها ببوله يشكل الحكم ؛ لعدم كون الخمار مورداً للابتلاء بالنجاسة نوعاً » « 5 » .
--> ( 1 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني 4 : 308 . ( 2 ) كفاية الأحكام 1 : 65 ، مسالك الأفهام 1 : 128 ، الروضة البهيّة 1 : 204 ، ذخيرة المعاد : 165 ، كشف اللثام 1 : 450 ، الحدائق الناضرة 5 : 348 ، معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 623 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 591 . ( 3 ) جواهر الكلام 6 : 232 . ( 4 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 3 : 448 . ( 5 ) تفصيل الشريعة ، النجاسات وأحكامها : 480 .