مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
10
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
باسم آخر أظهر منه ، ويحمل على خصوص الطهارات الثلاث التي هي نوع من العبادات . ولكن يمكن أن يقال : إنّ الطهارة تشمل إزالة النجاسة أيضاً للتبادر ، وكثرة إطلاقها في الكتاب والسنّة ولسان المتشرّعة ، ولاستبعاد جعل البحث عنها بالعرض ، ولحملها على ما هو المتعارف في اللّغة وعدم ثبوت النقل ، ولذا قال الشيخ في الخلاف : « الطهور عندنا : . . . المطهّر المزيل للحدث والنجاسة » « 1 » . وفي التبيان « 2 » وفقه القرآن « 3 » ومجمع البيان « 4 » : « طهوراً ، أي طاهراً مطهّراً مزيلًا للأحداث والنجاسات » . فالمتحصّل ممّا تقدّم أنّ الطهارة : هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث وما في معناهما . والنجاسة في اللغة : ضدّ الطهارة كما في القاموس « 5 » ، وجاء في مجمع البحرين : « نجس الشيء ينجس نجساً من باب تعب ، إذا كان قذراً غير نظيف ، والاسم : النجاسة » ، وقال أيضاً : « وإذا استعمل مع الرجس كسر أوّله ، يقال : رجس نجس » « 6 » . وفي لسان العرب : « النَّجْس والنِّجْس والنَّجَس : القذر من الناس » ، وقال
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 49 ، مسألة 1 . ( 2 ) التبيان 7 : 438 ، ذيل الآية 48 من سورة الفرقان . ( 3 ) فقه القرآن للراوندي ، الطهارة أحكام المياه 1 : 58 . ( 4 ) مجمع البيان 7 : 173 . ( 5 ) القاموس المحيط 2 : 262 . ( 6 ) مجمع البحرين 3 : 1752 .